الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان معنى القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، والفروق بينهما، وذلك في الفتوى رقم: 59525.
وأما دراسة مذهب فقهي معين، وعلاقة ذلك بدراسة أصول الفقه وقواعده من كتب المذهب نفسه، فهذا – بلا ريب – هو الأنسب والأقرب للفهم والإتقان، ولكنه لا يجب الوجوب الشرعي الذي يعتبر مخالفه فاعلا فعلا لا يجوز شرعا، فلا يصح قول السائل: (لا يجوز لطالب علم شافعي أن يدرس قواعد في الفقه الحنبلي مثلا) ! فهذا القول لا نعلم قائلا به من أهل العلم. وإنما يقال: دراسة أي مذهب من المذاهب الفقهية يتطلب معرفة قواعده وأصوله، وبالتالي ينبغي أن يتوجه الطالب لكتب أصول المذهب وقواعده.
هذا وننبه إلى أن أصول الفقه عند المذاهب الثلاثة: المالكية والشافعية والحنابلة متقاربة، لذلك لا يستغرب أن يعتني أحد من علماء أي مذهب من هذه المذاهب بكتب الأصول التي يؤلفها أحد علماء مذهب منها غير مذهبه. وراجع في اتجاهات التأليف في علم أصول الفقه، الفتوى رقم: 318493. وفي بيان بعض كتب الأصول في المذاهب الأربعة، الفتوى رقم: 78779. وفي مذهب الحنابلة خصوصا، الفتوى رقم: 239509.
والله أعلم.