الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الوساوس فتجنبيها، ولا تبالي بها، ولا تعيريها اهتماما، وأما الطهر من الحيض بالجفوف فلا يشترط تكرره، ولا حصوله على فترات متباعدة، بل متى ما رأت المرأة الطهر على الصفة المعروفة والمذكورة في السؤال، ولو لمدة بسيطة فقد طهرت، ولزمها أن تغتسل لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل. فإذا رأيت الطهر بالجفوف، ثم رأيت بعده صفرة أو كدرة فلا تعديها حيضا على ما نفتي به. وانظري الفتوى رقم 134502.
وإذا استمرت معك الصفرة ولم تري الجفوف فأنت والحال هذه مستحاضة، فاعملي بالتمييز إن لم تكن لك عادة، ولبيان ما تفعله المستحاضة تنظر الفتوى رقم: 156433، ثم إن كنت تركت الصلوات فيما مضى حيث لزمك فعلها فإن في لزوم القضاء لك خلافا بين أهل العلم تجدينه مبينا في الفتوى رقم 125226.
وأما اغتسالك بالطريقة المذكورة فإنه يجزئ عنك بلا شك، ولو اغتسلت بنية رفع الحدثين الأكبر والأصغر أجزأك ذلك عن الوضوء بعد الغسل إذا لم تأتي بناقض من نواقض الوضوء في أثناء الغسل كمس الفرج.
والله أعلم.