الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر أن هذا الأمر لا حرج فيه إن شاء الله تعالى ما دام هو الأصلح في حق المشتري، وحيث لا يترتب عليه ضرر منه، أما أخذك للعمولة من صديقك فلا بأس به لأن ذلك داخل في باب السمسرة، وهي جائزة بضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم:
5172.
والله أعلم.