الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقتل إما أن يكون عمدا، أو شبه عمد، أو خطأ، وقد عرفنا كل واحد من الأنواع الثلاثة، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 11470.
فإذا كان القتل الصادر من تلك المرأة عمدا, فإنها تقتل قصاصا، إلا إذا عفا أولياء الدم عن القصاص، فإنه يسقط.
أما القتل شبه العمد، أو القتل خطأ, فتلزم في كل منهما دية مستقلة عن كل واحد من القتيلين, وقد سبق لنا بيان مقدار الدية في مختلف الأموال، وذلك في الفتوى رقم: 14696.
وتكون دية القتيلين على عصبة القاتلة إن كان القتل خطأ, أو شبه عمد, وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 285058, وهي بعنوان: "من يتحمل الدية في قتل الخطأ، وشبه العمد"
أما القتل العمد إذا وقع فيه الصلح على الدية, فإنها تلزم القاتلة في مالها, ولا تجب على العصبة.
جاء في الموسوعة الفقهية: يرى جمهور الفقهاء: (المالكية، والشافعية، والحنابلة) أنها تجب في مال القاتل حالة، غير مؤجلة، ولا منجمة، وذلك لأن ما وجب بالقتل العمد كان حالا، كالقصاص، فإنه يجب حالا، ويرى الحنفية التفريق بين الدية التي تجب بالصلح، فيجعلونها حالة في مال القاتل، وبين التي تجب بسقوط القصاص بشبهة، كما إذا قتل الأب ابنه عمدا، فإنها تجب في مال القاتل في ثلاث سنين، وذلك قياسا على القتل الخطأ. انتهى.
وإذا كان الرجل والمرأة المقتولان ليس لهما من الورثة إلا ولد, وبنت, فإن التركة تقسم على ثلاثة أسهم: للولد سهمان, وللبنت سهم واحد.
وتكون دية القتيلين من جملة التركة, فتضم إلى بقية الأموال ـ إن وجدت ـ ويقسم الجميع دفعة واحدة.
والله أعلم.