الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما فعله الشخص المذكور من لعنك إن كنت كاذبا، أمر غير مشروع, فيحرم عليه لعنك حتى وإن كنت كاذبا؛ لأن لعن الشخص المعين، لا يجوز حتى لو كان فاسقا, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 280300, والفتوى رقم: 291886.
ولا يلحقك إثم ما دمت لم تتعمد الكذب, كما أن اللعنة لا تؤثر عليك؛ لأنك لا تستحق اللعن. وراجع الفتوى رقم: 291886.
والله أعلم.