الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقائمة المنقولات هي المهر، وتستحقه المرأة كاملا بعد الدخول، فإذا لم يسلم للمرأة، أو وليها، فهو دين في ذمة الزوج.
فإذا حلفت أمام القاضي أنّ هذه القائمة دين في ذمة الزوج، فأنت صادقة، أمّا إذا قلت إنها وديعة عند الزوج، والواقع أنّك لم تودعيها عنده، فهذا كذب محرم لا يجوز، ولو كان وسيلة إلى إثبات الحق.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: ...كَمَا أَنَّ شَهَادَةَ الزُّورِ وَالْكَذِبَ حَرَامٌ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّوَصُّلَ إلَى حَقِّهِ. الفتاوى الكبرى لابن تيمية.
وراجعي الفتوى رقم: 146983.
ومسائل النزاع والخصومات، مردها إلى المحكمة الشرعية للفصل فيها.
والله أعلم.