الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت مصابا بالوسوسة، فلا حرج عليك في الأخذ بأيسر الأقوال رفعا للحرج، وانظر الفتوى رقم: 181305، ومن العلماء من لا يشترط التسبيع، ولا التتريب في مثل النجاسة المذكورة، ويخصون اشتراط ذلك بالآنية التي جرت العادة بولوغ الكلاب فيها، وانظر الفتوى رقم: 334243.
ومن العلماء من يرى كذلك أن الصابون ونحوه يقوم مقام التراب في إزالة نجاسة الكلب، وهو معتمد مذهب الحنابلة، فلو غسل هذا الشخص موضع النجاسة بالماء والصابون، وصب عليها الماء سبع مرات، كفى ذلك في تطهيرها، وأما ما لامسه هذا السروال المتنجس من الأشياء، فلا تنتقل النجاسة منه إليها بالضابط المبين في الفتوى رقم: 154941.
والله أعلم.