الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه العمولات إن لم ينص في العقد على استحقاق الموظف لها كأجرة، فهي لا تعدو كونها وعدا من الشركة للموظفين، وحينئذ تأخذ حكم الوفاء بالوعد، من حيث وجوب الالتزام بها من عدمه.
والذي قررناه في جملة من فتاونا: أن الأصل هو استحباب الوفاء بالوعد، وعدم لزومه، إلا إن دخل الموعود بسبب الوعد في شيء يناله ضرر بالتراجع عن الوعد، فإنه يجب الوفاء به حينئذ، كما في الفتاوى أرقام: 193433 ،136437 ، 109153 ، 62371.
وعليه: فهذه العلاوات إن لم ترتبط بزيادة في العمل والجهد، فلا يجب على الشركة الوفاء بها، وللمسؤول أن يفاوت بين الموظفين في هذه العمولات؛ لأنها هبة وتبرع محض، فللشركة التصرف فيها كيفما تشاء.
وأما إن كانت العمولات مرتبطة بزيادة في العمل، وكلفة إضافية في الأداء، فحينئذ يجب على الشركة الوفاء بها، وللموظف المطالبة بها. قال الدكتور يوسف القرضاوي: والذي أراه أن الخلاف المنقول في الوعد، ولزوم الوفاء به، عند المالكية وغيرهم، قد يقبل فيما كان من باب البر والمعروف والإرفاق، على معنى أن من وعد إنسانًا بصلة، أو خدمة يقدمها له، قد يجري فيه الخلاف السابق؛ لأن أصله تبرع محض، وهذا ما لم يدخل بسبب الوعد في ارتباط مالي، فإنه يشبه أن يكون تعاقدا ضمنيا. ومن هذا: ما تعد به الوزارات والمؤسسات العاملين فيها من مكافآت، وحوافز لمن يقوم بجهد معين كعمل إضافي، أو خدمة معينة، أو تحسين لمستوى العمل، أو نحو ذلك، فيجب أن توفي به. اهـ. باختصار من مجلة مجمع الفقه الإسلامي.
وراجعي للفائدة، الفتوى رقم: 76695.
والله أعلم.