الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتصرف في المال المُهدَى إليك يرجع إلى قصد المهدي المتبرع، فإن قصد أن تعتمر به أنت وزوجتك، فعليك التقيد بصرفه في العمرة فقط، وأما إن لم يقصد تحديده بالعمرة، وإنما كان قصده مطلق التبرع والهدية والتبسط بهذا المال، وإنما ذكر العمرة ليخرج المال المتبرع به في صورة هدية، فحينئذ لك أن تصرفه في أي شيء من شؤونك.
قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في أسنى المطالب: وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ وَقَالَ: اشْتَرِ لَك بِهَا عِمَامَةً أَوْ اُدْخُلْ بِهَا الْحَمَّامَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ تَعَيَّنَتْ لِذَلِكَ مُرَاعَاةً لِغَرَضِ الدَّافِعِ، هَذَا إنْ قَصَدَ سَتْرَ رَأْسِهِ بِالْعِمَامَةِ وَتَنْظِيفَهُ بِدُخُولِهِ الْحَمَّامَ لِمَا رَأَى بِهِ مِنْ كَشْفِ الرَّأْسِ وَشَعَثِ الْبَدَنِ وَوَسَخِهِ، وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ بِأَنْ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ، فَلَا تَتَعَيَّنُ لِذَلِكَ، بَلْ يَمْلِكُهَا أَوْ يَتَصَرَّفُ فِيهَا كَيْفَ شَاءَ. انتهى.
ومعرفة قصد المتبرع يعرف بقرينة الحال والمقال عند التبرع به، أو بسؤاله عن قصده.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 252595.
والله أعلم.