الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع بحديث النفس من غير تلفظ بصريحه أو كنايته مع النية، واللفظ بالطلاق لا بد فيه من حركة اللسان والشفاه حتى يكون كلاماً يترتب عليه الحكم، وراجع الفتوى رقم : 231367.
وعليه؛ فما ذكرته لا يقع به الطلاق، فأعرض عن هذه المسائل والتدقيق فيها، واحذر من الوسوسة في باب الطلاق وغيره، فإنّ الاسترسال مع الوساوس شر وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها.
وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا، وحبذا لو ذكرت لنا الفتوى التي نوقع فيها الطلاق إذا تحرك اللسان مع انغلاق الفم.
والله أعلم.