الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالماء المذكور يعتبر طهورا باقيا على أصله, ويجزئ غسل النجاسة به, ولا يضر تغيره, لأن هذا مما يشق التحرز منه، ويصعب صون الماء عنه, كما سبق فى الفتوى رقم : 127601.
وعلى هذا؛ فإن الاستنجاء بالماء المذكور مجزئ, ولا شيء عليك.
وبخصوص إزالة النجاسة بالماء المتغير بشيء طاهر, فهو قول لبعض أهل العلم, ويجوز لك تقليده, وإن كان أكثرهم على خلافه. وراجعي الفتوى رقم : 221383, والفتوى رقم: 226696.
والله أعلم.