الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنجاسة الموجودة داخل الأنف يجب غسلها, لأن داخل الأنف له حكم ظاهر الجسد في هذه المسألة, جاء فى شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي:
يعني أن إزالة النجاسة مطلوبة عن بدن المصلي الظاهر وما هو في حكمه؛ كداخل الأنف والأذن والعين، كمكتحل بمرارة خنزير فيغسل داخل عينيه. انتهى
وفي الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني الشافعي :
(و) طهارة (النجس) الذي لا يعفى عنه في ثوبه أو بدنه حتى داخل أنفه أو فمه أوعينه أو أذنه أو مكانه الذي يصلي فيه فلا تصح صلاته مع شيء من ذلك، ولو مع جهله بوجوده أو بكونه مبطلا لقوله تعالى {وثيابك فطهر}، وإنما جعل داخل الأنف والفم هنا كظاهرهما بخلاف غسل الجنابة لغلظ أمر النجاسة بدليل أنه لو وقعت نجاسة في عينه وجب غسلها ولا يجب غسلها في الطهارة. انتهى
وبناء على ما سبق , فالواجب على السائلة مستقبلا أن تنتظر انقطاع الدم مالم يخرج وقت الصلاة,ثم تغسله, وتصلى, فإن كان الدم متواصلا لا ينقطع قبل خروج وقت الصلاة، فإنها تصلى مع وجوده, وصلاتها صحيحة, جاء في التاج والإكليل للمواق المالكي :
ابن رشد: إن كان الرعاف لا ينقطع صلى صاحبه الصلاة به في وقتها على حاله التي هو عليها، أصل ذلك صلاة عمر حين طعن، وجرحه يثعب دما، ابن رشد: وإن كان الرعاف غير دائم، فإن أصابه قبل أن يدخل في الصلاة أخر الصلاة حتى ينقطع عنه ما لم يفته وقت الصلاة المفروضة. انتهى.
وبخصوص الصلوات التى أديتها مع وجود النجاسة جهلا بحكمها , فلا إعادة عليك، بناء على قول من يرى صحة صلاة من ترك شرطا من شروط الصلاة جاهلا ، كما سبق في الفتوى رقم: 314554.
والله أعلم.