الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت مدة الأيام التي ترين فيها الدم قد زادت على خمسة عشر يوما، فلا يمكن أن يكون جميع هذا الدم حيضا؛ لأن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، فتبين بذلك أنك مستحاضة، والواجب عليك ما دمت لا تعرفين عادتك، هو العمل بالتمييز، فما وجدت فيه صفة دم الحيض من لونه، وريحه، والألم المصاحب لخروجه، فإنك تعدينه حيضا. وما لم تكن فيه صفة دم الحيض، فاعتبريه استحاضة، فإن لم يكن لك تمييز صالح، فاجلسي ستة أيام، أو سبعة بحسب غالب عادة النساء من أهلك، وعديها حيضا، وعدي ما زاد عليها استحاضة، ثم اغتسلي بعد انقضاء الأيام المعدودة حيضا، وتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها، وصلي الفرض وما شئت من النوافل، وانظري الفتوى رقم: 156433، ولبيان ضابط زمن الحيض، انظري الفتوى رقم: 118286.
وأما الكدرة فإنها لا تعد حيضا إلا في زمن العادة، على ما نفتي به، وكذا إذا اتصلت بالدم فإنها تعد حيضا، وانظري الفتوى رقم: 134502.
ولا يجب عليك سوى قضاء الأيام التي أفطرتها، ويجب عليك كذلك قضاء الصلوات التي تركتها زمن الاستحاضة ظانة أنك حائض.
هذا؛ واعلمي أن الحيض لا يمنع من عبادة الله تعالى، وإنما يمنع من الصلاة والصيام، ومس المصحف، وأما باقي العبادات فيمكن للحائض أن تمارسه كالذكر بأنواعه المختلفة، والدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من أنواع العبادات، وكذا قراءة القرآن بدون مس المصحف، على الراجح من أقوال أهل العلم.
والله أعلم.