الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذا الشخص أن يتوب إلى الله عز وجل مما وقع فيه من الاستمناء؛ فإنه محرم, كما ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 7170.
كما أن عدم التنزه من البول معصية شنيعة, ودليل على انتكاس الفطرة، مع ما ورد في ذلك من الوعيد الشديد, ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عباس قال: مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة.
وما كان من هذا الأثاث ما يزال متنجسا، فعلى مالكه إذا أراد إجارته لغيره، أن يخبره بحاله، أو يطهره قبل ذلك؛ لما في ذلك من النصح للمسلم, والأمر بالمعروف, والنهي المنكر.
قال الرحيباني -الحنبلي- في مطالب أولي النهى: ويلزم عالم نجس من ثوب أو غيره، لا يعفى عنه، إعلام مريد استعماله؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر، فيجب بشروطه. اهـ.
وكذا إذا أراد مالك هذا الأثاث المتنجس أن يبيعه قبل غسله, فليبين نجاسته للمشتري.
جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي: فإن قيل إجازة بيع الثوب المتنجس، ينافي اشتراط الطهارة. فالجواب أن المراد الطهارة الأصلية، وما عرض عليها مما يمكن إزالته، منزل منزلة الطهارة الأصلية، لكنه يجب تبيينه عند البيع كان الغسل يفسده، أو لا، كان ينقصه أو لا، كان المشتري يصلي أم لا، كان لبيسا أم لا. انتهى.
والله أعلم.