الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإجراء القرعة في مثل هذه الأمور، مشروع.
قال ابن القيم ـ رحمه الله: القرعة قد ثبت لها اعتبار في الشرع -كما قدمناه- وهي أقرب إلى العدل، وأطيب للقلوب، وأبعد عن تهمة الغرض والميل بالهوى، إذ لولاها لزم أحد الأمرين: إما الترجيح بالميل والغرض، وإما التوقف وتعطيل الانتفاع، وفي كل منهما من الضرر ما لا خفاء به، فكانت القرعة من محاسن هذه الشريعة، وكمالها، وعموم مصالحها. انتهى.
وعليه؛ فما قام به أبوك من التحيل على القرعة، غير جائز، والمال الذي يطلبه من قام بهذه الحيلة، لا حق له فيه، وهو من الرشوة المحرمة التي تحرم على الآخذ، والمعطي. فالواجب على أبيك أن يتوب إلى الله عز وجل، مما وقع فيه من الرشوة المحرمة.
أمّا قيامك بالبناء على هذه الأرض، فالظاهر لنا -والله أعلم- أنّه جائز، لا حرج فيه؛ لأنّ أباك ملك الأرض بعقد بيع صحيح، ووقوعه في معصية الرشوة، لا يجعل الأرض حراماً عليه، إذا كان ممن يستحقها.
والله أعلم.