الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك: "أنت مطلقة" صريح في الطلاق، جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: فلو قال: أنت طلاق، أو الطلاق، أو طلقتك، أو مطلقة، فهو صريح.
وعليه؛ فالظاهر من السؤال أنّك طلقت من زوجك الثالثة، وبِنْتِ منه بينونة كبرى، فلا تحلين له إلا إذا تزوجت زوجًا آخر –زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بك الزوج الجديد، ثم يطلقك، أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه.
وإذا حصل نزاع، أو مناكرة بينك وبين زوجك، فارفعي الأمر إلى المحكمة الشرعية، فهي التي تفصل في مثل هذه القضايا.
والله أعلم.