حكم الحلف كذبا لإثبات حق

10-10-2016 | إسلام ويب

السؤال:
اضطر والدي لحلف يمين كاذب لتثبيت عقد زواجي لدى الحكومة؛ لأني خارج البلاد، وذلك لأن الموظف المسؤول عن تثبيت الزواج أصر أولا لإجراء عقد النكاح بصورة نظامية، على إحضار ورقة من الجيش لا يمكن إحضارها؛ لأني خارج البلاد، فقال والدي: إني متزوج أساسا، وأريد تثبيت الزواج، وأصر الموظف على أن يحلف والدي واثنان من الشهود على ذلك.
ما كفارة ما فعل والدي؟ وهل أذنبت أنا وخطيبتي؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان والدك والشاهدان قد حلفا كذباً لإثبات حق، لا يمكن الوصول إليه إلا بذلك، فلا حرج عليهم -إن شاء الله- ولا حرج عليك، ولا على مخطوبتك، فإنّ الكذب في مثل هذه الحال يجوز، ولو كان مؤكداً باليمين، والأولى في مثل هذه الحالة اللجوء إلى المعاريض، واجتناب صريح الكذب.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 100903// 29059 // 37533.

أمّا إن كانوا قد حلفوا كذباً من غير أن يتعين الكذب طريقاً لتوثيق الحق، فهم آثمون، وعليهم التوبة إلى الله، ولا كفارة عليهم عند الجمهور، وعند الشافعية ورواية عند الحنابلة تجب عليهم كفارة اليمين، المبينة في الفتوى رقم: 2022 .

وللفائدة راجع الفتوى: 320098 .

والله أعلم.

www.islamweb.net