الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان والدك والشاهدان قد حلفا كذباً لإثبات حق، لا يمكن الوصول إليه إلا بذلك، فلا حرج عليهم -إن شاء الله- ولا حرج عليك، ولا على مخطوبتك، فإنّ الكذب في مثل هذه الحال يجوز، ولو كان مؤكداً باليمين، والأولى في مثل هذه الحالة اللجوء إلى المعاريض، واجتناب صريح الكذب.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 100903// 29059 // 37533.
أمّا إن كانوا قد حلفوا كذباً من غير أن يتعين الكذب طريقاً لتوثيق الحق، فهم آثمون، وعليهم التوبة إلى الله، ولا كفارة عليهم عند الجمهور، وعند الشافعية ورواية عند الحنابلة تجب عليهم كفارة اليمين، المبينة في الفتوى رقم: 2022 .
وللفائدة راجع الفتوى: 320098 .
والله أعلم.