الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يندب للخاطب أن يرى من خطيبته ما يدعوه إلى نكاحها، لما صح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث
جابر وغيره قال:
إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل. رواه
أحمد وأبو داود.
ولا يشترط في ذلك إذنها ولا إذن أوليائها عند جمهور أهل العلم، وانظر ذلك في الفتوى رقم:
5814.
وأما دفع المال من أجل النظر إليها، فلم نجد من العلماء من ذكره، وبما أن النظر إلى الخطيبة ليس أمراً متمولا فلا يجوز بيعه إذن.
والله أعلم.