الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقك الرجوع إلى بيتك، ولا حقّ لزوجتك في الامتناع من ذلك، ما دمت توفر لها مسكناً مناسباً ، ما لم تكن شرطت عليك في عقد الزواج ألا تخرج من بيت أهلها، وراجع الفتوى رقم : 162339 و الفتوى رقم : 146417 .
ولا حقّ لأمّ الزوجة في التدخل في شئون ابنتها وزوجها إلا بنصح أو مشورة بالمعروف ، والواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، وهي أوجب عليها من طاعة أمّها، قال ابن تيمية –رحمه الله- : " الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ " مجموع الفتاوى - (32 / 261)
و الذي ننصحك به أن تتفاهم مع زوجتك، وتتفقا على ما فيه المصلحة في الدين والدنيا، وتتعاونا على ذلك، ويصبر كل منكما على الآخر، و يراعي ظروفه ويرفق به.
والله أعلم.