الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالفتوى التي أشرت إليها بموقعنا، لا علاقة لها بسؤالك، ولا تعارض بين جوابها، وجواب سؤالك، فإن مقصود المجيب الذي قال لك: "نخشى أن يكون دعاؤك فيه اعتداء"، هو دعاؤك أن تكون زوجة لك، سواء دعوت به مع الدعاء بإسلامها أو بعده، ما دامت ذات زوج، فدعاؤك بإسلامها، أو دعوتك لها للإسلام، ليس فيه إشكال، أما دعاؤك بالزواج منها، فهو مسلتزم لفراقها زوجها، وإسلامها لا يستلزم فراق زوجها بكل حال، فإنّه إذا أسلم معها، أو أسلم قبل انقضاء عدتها، بقيت في عصمته، فكأن دعاءك بالزواج منها، دعاء بأن يظل زوجها على كفره، أو يموت! وفي هذا اعتداء ظاهر، ولذلك أرشدك المجيب إلى أنّه ينبغي عليك إن كنت تريد الخير، أن تدعو لها ولزوجها بالهداية، فيسلما معاً.
وراجع لمزيد الفائدة، الفتويين: 190957، 308185.
والله أعلم.