الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الذي نقرره في فتاوانا هو: أن حقوق الملكية الفكرية، ونحوها من الحقوق المعنوية، مصونة، ومملوكة لأصحابها، ولا يجوز التعدي عليها، وهو الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وعامة المجامع العلمية.
وبناء على هذا: فلا يجوز استخدام البرامج غير الأصلية -المكركة- مطلقا، ونية الشخص شراء نسخة أصلية لاحقا، لا يبيح له الإقدام على استعمال نسخة غير أصلية، كما سبق في الفتوى رقم: 245392.
وأما الأموال المكتسبة بالعمل ببرامج غير أصلية: فهي من حق مكتسبها، ومباحة له، لكنه يأثم باستعماله للنسخة غير الأصلية، ويجب عليه أن يعوض أصحاب البرنامج عما لحقهم من ضرر ما فوته عليه من منافع، كما ذكرنا في الفتوى المحال عليها آنفا.
على أن بعض أهل العلم يرى جواز استخدام البرامج للنفع الشخصي، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 276625 ، جواز الأخذ بهذا القول لمن كان محتاجا إلى ذلك، باعتبار أن الأخذ بالقول الأسهل في مسألة, أو مسألتين, أو نحو ذلك؛ لمكان الحاجة لا حرج فيه ـ إن شاء الله ـ وأنه ليس من اتباع الرخص المذموم.
والله أعلم.