الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الإمام قد أحرم, وهو ينوي أن يصلي ركعتين متواليتين من التراويح, ثم بعد ذلك نوى الاقتصارعلى ركعة واحدة وسلم, ثم أتى بأخرى, فهذا جائز عند بعض أهل العلم، بشرط أن يكون هذا الإمام قد غيّر نيته قبل فعل تلك الركعة, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 50729. كما أن التنفل بركعة واحدة، قد قال بجوازه بعض أهل العلم, كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 279433
لكن سجود السهو هنا في غير محله, لكن لا تبطل الصلاة بفعله جهلا, أونسيانا, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 96390
وبخصوص المأموم الذي اعتقد خطأ الإمام ولم يتبعه, وانتظره حتى أكمل الركعة, فقد كان على صواب, وما قاله من جواز مفارقة الإمام في هذه الحالة صحيح.
وقال ابن قدامة في المغني: ومتى لم يرجع، وكان المأموم على يقين من خطأ الإمام، لم يتابعه في أفعال الصلاة، وليس هذا منها. وينبغي أن ينتظره هاهنا؛ لأن صلاة الإمام صحيحة، لم تفسد بزيادة، فينتظره، كما ينتظر الإمام المأمومين في صلاة الخوف. انتهى.
والله أعلم.