الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالكنبات التي خرجت من عند شخص كان يربي كلبا، الأصل فيها الطهارة، ولا يحكم بنجاستها إلا بتيقن إصابتها بالنجاسة. والشك في ذلك لا يخرجها عن الأصل، وهو الطهارة، وكون صاحبها كان يربي كلبا، لا يلزم منه نجاستها؛ لذلك لا حرج في الجلوس عليها، ولو كان ما يلامسها رطبا، وانظر الفتوى رقم: 7556.
والله أعلم.