الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن زوج المرأة -أو وكيله- تلفظ بطلاقها، أو حكم القاضي بتطليقها، فهي في عصمته، ومجرد توكيله المحامي، لا يزيل عصمة الزوجية. وما دامت المرأة في عصمة زوجها، فالأصل أنّها لا تخرج من بيتها -لغير ضرورة- إلا بإذن زوجها، لكن إذا كان لا ينفق عليها، فيجوز لها أن تخرج للكسب دون إذنه.
قال الخطيب الشربيني -رحمه الله-: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ .... الإقناع للشربيني.
وإذا طلقت، فلا تخرج من البيت لغير حاجة، وراجعي الفتوى رقم: 131422
والله أعلم.