الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصفرة والكدرة لا تعد حيضا إلا إذا كانت متصلة بالدم أو في زمن العادة على ما هو المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 134502، والطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح على ما هو مبين في الفتوى رقم: 138491
وعليه؛ فإن كان ما رأيته أولا من صفرة وكدرة متصلا بالدم أو في مدة العادة فهو حيض، فإذا انقطع فأنت طاهر يجب عليك أن تغتسلي وتصلي، ثم إذا عاودتك الصفرة أو الكدرة، فإنها لا تكون حيضا، ولا يلتفت إليها ما لم تكن في زمن العادة، وأما إن كان ما رأيته أولا من صفرة وكدرة غير متصل بالدم ولا في زمن العادة فلا يعد حيضا أصلا.
والله أعلم.