الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حكم من عاهد الله على شيء ماذا يلزمه؟ وهل يعد ذلك يميناً أولاً؟ وذلك في الفتوى رقم:
10145، والفتوى رقم:
7375.
وتقدم الكلام عن حكم تأخير الكفارة، وذلك في الفتوى رقم:
19994.
واعلم أن معاهدة الله لا تنعقد يميناً -بالشروط المذكورة في الفتاوى السابقة- إلا إذا تلفظ بها العبد وتحرك بها لسانه، سواء كان ذلك سراً أو جهراً.
والله أعلم.