الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن اللباس الشرعي للمرأة المسلمة له مواصفات معينة، فإن تحققت في أي لباس كان حجابا شرعيا، وقد أوضحناها في الفتوى رقم: 6745. فإن كانت زوجتك مفرطة في لباسها في بعض هذه المواصفات فهذا أمر منكر منها.
والمطلوب أولا: الصبر عليها، فالصبر عاقبته خير بإذن الله، وانظر في فضله الفتوى رقم: 18103.
ثم عليك بالدعاء بأن يصلح الله شأنها، فالدعاء من أفضل ما يحقق به المسلم مبتغاه، والله عز وجل قد وعد بإجابة السائلين، كما قال في كتابه العزيز: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186}، وللمزيد راجع آداب الدعاء في الفتوى رقم: 119608.
واحرص أيضا على مناصحتها بالحسنى ترغيبا وترهيبا، ويمكنك أن تستعين عليها ببعض من ترجو أن تقبل قولهم عسى الله أن يجعلكم سببا في صلاحها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. متفق عليه.
وإن طلقتها فلا تكون بذلك ظالما لها؛ لأن الطلاق مباح، وخاصة إن دعت إليه حاجة. ولكن لا تعجل إليه، بل أبقها ما رجوت صلاحها. فإن غلب على ظنك عدم صلاحها، ففراق المرأة المفرطة في دينها مستحب، وانظر في ذلك فتوانا رقم: 43627.
ولا يجوز لك أن تأذن لزوجك بالخروج متبرجة معك أو مع غيرك، فإن فعلت كنت آثما؛ فإنك مأمور شرعا بمنعها مما فيه فسادها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}، قال السعدي في تفسيره: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه، وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك. اهـ.
والله أعلم.