الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجماهير أهل العلم على أن سفر المرأة بغير محرم لا يجوز إلا عند الضرورة، كالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، لكنّ بعض العلماء رخصّ في السفر عند أمن الفتنة ولو لغير ضرورة، ولا سيما إذا كان بالطائرة، كما بيناه في الفتوى رقم : 173927.
فالذي ننصح به أباك أن يصحبك في سفرك، أو يأذن لأخيك في السفر معك، فإن لم يرض، ولم تجدي محرماً يسافر معك، فلا مانع من العمل بقول من يرخّص في مثل هذا السفر إذا كنت في رفقة مأمونة.
وأمّا بخصوص أخيك الذي يمنعه والده من الدراسة الجامعية بسبب خطأ سبق منه، فلا حق لأبيك في ذلك، مع التنبيه إلى أنّ المفتى به عندنا عدم وجوب إنفاق الأب على ولده في الدراسة الجامعية، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 59707 .
لكن إذا كان الوالد قادراً على الإنفاق، والولد لا مال له ولا كسب، فينبغي للوالد ألا يبخل عليه بهذه النفقة، وإذا كان الولد قد أخطأ ثم تاب، فلا وجه لعقابه، فالتوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولو فرض أن الولد لم يتب بعد، فليس طريق إصلاحه بمنعه من الدراسة الجامعية، ولا سيما إذا كان خالياً من العمل، فإنّ تركه للفراغ مفسدة عظيمة، وإنفاق الأب على أحد الأولاد في الجامعة دون الآخر تفضيل في العطية بلا مسوّغ، وقد يؤدي إلى فساد العلاقة بين الإخوة بالحقد والضغائن، وقد يدفع الولد إلى عقوق أبيه، وكل ذلك ينطوي على مفاسد ظاهرة.
والله أعلم.