الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الرجل تلفظ بطلاق امرأته قبل الدخول بها، فقد بانت منه بينونة صغرى، وقوله بعد ذلك : "ثلاثاً" في جواب من سأله عن عدد الطلاق، لا يجعل طلاقه ثلاثاً، لأنّها بانت منه باللفظ الأول الذي ليس فيه الثلاث، والرجل لم يكن ينوي عدداً كما يظهر من قول السائل أنّه تفاجأ بالسؤال عن العدد.
والله أعلم.