الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا حكم الاستثمار في هذا الموقع، في الفتوى رقم: 320161.
وما دمت كنت جاهلا بالحكم، ثم بعد علمك بالحرمة، تبت من ذلك، بتوقفك عن الاشتراك فيه، والدلالة عليه، مع سعيك في إزالة ما ترتب على دعوتك المستثمرين في هذا الموقع، وذلك بإعلامهم حرمة الاستثمار فيه، فإن ذمتك تبرأ للجهل، وتوبتك تصح ولو لم ينته كلهم عن الاستثمار المحرم، فلا يؤثر بقاء أثر الذنب بعد أن عجزت عن منعه، أو إزالته في صحة التوبة.
قال العلامة الشنقيطي ـرحمه الله تعالى ـ في أضواء البيان: من تاب من الذنب الذي هو متلبس به، مع بقاء فساد ذلك الذنب، أي: أثره السيئ هل تكون توبته صحيحة، نظرا إلى أنه فعل في توبته كل ما يستطيعه، وإن كان الإقلاع عن الذنب لم يتحقق للعجز عن إزالة فساده في ذلك الوقت، أو لا تكون توبته صحيحة; لأن الإقلاع عن الذنب الذي هو ركن التوبة لم يتحقق؟ ...
ثم ذكر أمثلة على ذلك، ثم قال: فجمهور أهل الأصول على أن توبته في كل الأمثلة صحيحة; لأن التوبة واجبة عليه، وقد فعل من هذا الواجب كل ما يقدر عليه، وما لا قدرة له عليه معذور فيه; لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتهى.
وللفائدة، يرجى مراجعة هذه الفتوى: 165977.
وأما عن العمولة مقابل الدلالة على معاملة غير جائزة، فلا يطيب لك الانتفاع بها.
والله أعلم.