الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أما النقطة الأولى فقد سبق جوابها في الفتوى رقم: 3708، والفتوى رقم: 10980.وأما المارجن فقد سبق الكلام عنه هو وما شابهه في الفتاوى ذات الأرقام: 7770، 29435 . والخلاصة: أنه إذا كان في هذه الصفقات تعامل مع البنوك الربوية ولو بفتح الحساب الجاري، أو كان فيها إخلال بشروط الصرف من القبض أو المماثلة عند لزومها، أو كان فيها غرر وجهالة أو كان منها ربا أو إعانة عليه، أو غير ذلك من المخالفات الشرعية فإنها تكون عندئذ حراماً، أما إذا خلت من ذلك فهي جائزة.
والله أعلم.