الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صلاة الأوابين تطلق على صلاة الضحى عندما يشتد الحر, كما تطلق على النافلة بين المغرب والعشاء.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: وأخرج محمد بن نصر عن سفيان الثوري أنه سئل عن قوله تعالى: {من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون} [آل عمران: 113] فقال: بلغني أنهم كانوا يصلون ما بين العشاء والمغرب، وقد روي عن محمد بن المنكدر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إنها صلاة الأوابين» وهذا وإن كان مرسلا لا يعارضه ما في الصحيح من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال» فإنه لا مانع أن يكون كل من الصلاتين صلاة الأوابين. انتهى
ثم إن النافلة بين المغرب والعشاء مستحبة عند كثير من أهل العلم, أما صلاة الأوابين التي هي ست ركعات بين المغرب والعشاء, فقد وردت فيها بعض الأحاديث الضعيفة, كما سبق في الفتوى رقم : 137704.
وبما أن العمل بالحديث الضعيف في مثل هذا سائغ مع عدم اعتقادك لسنية ما تقوم به من عدد الركعات وقراءة سورة معينة دون غيرها، فلا نرى حرجا فيما تقوم به.
والله أعلم.