الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخطبة وقراءة الفاتحة-المتعارف عليها عند بعض الناس- لا يتم بها عقد الزواج، وراجعي الفتوى رقم : 60397.
لكن الخاطب يجوز له مكالمة المخطوبة عند الحاجة من غير خلوة بضوابط الكلام مع الأجنبي، وانظري الفتوى رقم : 57291. و للفائدة راجعي الفتوى رقم : 106927.
والله أعلم.