حكم من نزل منها دم بعد الطهر بخمسة أيام

19-10-2016 | إسلام ويب

السؤال:
عندي نزيف دم، وليس دم حيض، وقد طهرت تقريبا منذ 5 أيام، والدم غير مطابق لدم الاستحاضة.
فهل تجوز لي الصلاة؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فالأصل في كل دم تراه المرأة أنه دم حيض، إذا كان في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا، وانظري لبيان ضابط زمن الحيض، فتوانا رقم: 118286.

فإن كان هذا الدم الذي ترينه لم تتجاوز مدته، مضموما إلى ما قبله، وما بينهما من نقاء، خمسة عشر يوما، فهو دم حيض، فإن تجاوزت مدته خمسة عشر يوما، فقد تبين أنك مستحاضة، وما تفعله المستحاضة، مبين تفصيلا في الفتوى رقم: 156433.

وحيث كنت حائضا، فإنك لا تصلين حتى ينقطع دم الحيض، ثم تغتسلي منه، وحيث كنت مستحاضة، فإنك تصلين وتصومين، وتفعلين ما تفعله الطاهرات، وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلين بهذا الوضوء ما شئت من الفروض والنوافل، مع التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، منعا لانتشار النجاسة.

والله أعلم.

www.islamweb.net