الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تقوم به هذه الشركة من معاقبة العامل إذا لم يحقق قسطا معينا من المبيع، أمر لا يجوز ، بل هو نوع من الظلم، وأكل لأموال الناس بالباطل، وإنما الذي يجوز في حق هذه الشركة هو معاقبة هذا العامل فيما يقع منه من تقصير في أصل عمله، مما يعد عرفا تفريطا في العمل، ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتويان:
19755،
32050، ، فنصيحتنا للقائمين على أمر هذه الشركة، أن يتقوا الله تعالى فيمن هم تحت أيديهم من العاملين، ونصيحتنا للأخ السائل أن يبذل النصح لهم.
وبخصوص الشق الثاني من السؤال، فإن هؤلاء المندوبين وكلاء في هذا البيع، والوكيل لا يجوز له التصرف إلا في حدود ما أذن له فيه موكله، نص على ذلك الفقهاء. قال
ابن قدامة في المغني:
ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، او من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ
فعلى هذا، فإن ما فعله هؤلاء المندوبون لا يصح إلا إذا امضاه الموكل، لأنه صاحب الحق.
ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم:
248، والفتوى رقم:
16386، .
هذا، ويجب التنبه إلى أن نص سؤالك لم يظهر أمامنا كاملا، فأجبنا على القدر الذي ظهر منه أمامنا.
والله أعلم.