الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلام الرجل مع الشابة الأجنبية لا يجوز إذا لم تؤمن الفتنة، سواء كان الكلام بغرض نصيحتها في أمور الدراسة، أو أمور الدين، أو غيرها، فخوف الفتنة يمنع الكلام، ولو كان بمجرد السلام، فقد ذكر البخاري في صحيحه: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. قال ابن حجر: والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة. فتح الباري - ابن حجر - (11 / 33)
والمقصود بأمن الفتنة سبق في الفتوى رقم: 202576. وبخصوص ضابط الحاجة المبيحة لمكالمة الأجنبية راجع الفتوى رقم: 226330.
والله أعلم.