الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإفرازات المستمرة لها حكم السلس، فإن كانت تستمر أياما، وتنقطع أياما، فلصاحبتها حكم السلس في أيام استمرارها، فتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بهذا الوضوء ما شاءت من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت، ولتنظر الفتوى رقم: 119395 لبيان ضابط الإصابة بالسلس، ثم إن هذه الإفرازات البيضاء طاهرة لا توجب استنجاء لكنها ناقضة للوضوء.
وأما الصفرة والكدرة فنجسة توجب الاستنجاء، وانظري الفتوى رقم: 178713.
وعليه؛ فمتى رأيت الصفرة والكدرة حيث لا تعدان حيضا، فاستنجي منهما، وتوضئي لكل صلاة على ما بينا.
وأما أن الشيء يضاف إلى أقرب زمن يحتمل حدوثه فيه: فهي قاعدة واضحة، فغير المصاب بالسلس -مثلا- إذا أحدث ولم يدر هل كان هذا الحدث قبل الصلاة أو بعدها، فليقدر حدوثه بعد الصلاة لأنه أقرب الزمنين.
والله أعلم.