الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن قطع الإنجاب بالكلية، باستئصال المبايض، أو غير ذلك، لا يجوز شرعًا، إلا في حدود ضيقة، كالضرورة، والحاجة الشديدة.
والمرجع إلى الأطباء الثقات، وذوي الخبرة في تحديد حجم الضرر، وما إن كانت هنالك حاجة ملحة تسوغ استئصال المبايض.
وإذا تبين عدم وجود مسوغ للمصير إلى قطع الإنجاب بالكلية، وكانت هنالك مصلحة في ترك الإنجاب مؤقتًا، فلا بأس بالمصير إلى ذلك، واستخدام ما تحتاجين إليه من وسائله المناسبة، وراجعي لمزيد الفائدة، الفتوى رقم: 307798، والفتوى رقم: 152183.
والله أعلم.