الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي اتضح من السؤال، أن المقصود تداول العملات بيعا وشراء؛ لقولك في السؤال: "عمليات بيع وشراء العملات حقيقية" وإذا كان كذلك، ولم يكن للعميل حساب يغطي عمليات التداول، بل كانت هذه المعاملة تجري عن طريق قيام البنك بإقراض العميل مبلغا من المال، ليستثمر بقيمته عن طريق البنك نفسه، في تجارة العملات، فهذا لا يجوز؛ لأن البنك يشترط على العميل الذي يقرضه، أن يكون بيعه وشراؤه عن طريقه، ليستفيد من العمولة عن كل عملية بيع أو شراء يقوم بها العميل، وهذا الشرط يجعل المعاملة محرمة؛ للنهي عن سلف وبيع. وراجع الفتوى رقم: 110313.
وسبل الكسب الحلال كثيرة لمن تحراها، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وقد قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق: 3،2].
نسأل الله تعالى لنا، ولكم التوفيق والسداد.
والله أعلم.