الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن بك مرض، أو عيب يمنعك من الجماع بالكلية، ولكن ضعفك عن الجماع عارض، فلا حقّ لزوجتك في فسخ النكاح، لكن إذا كانت متضررة من هذا الضعف، فلها مخالعتك.
أمّا إذا كان بك مرض يمنعك عن الجماع بالكلية، ولم تكن الزوجة تعلمه، ولا رضيت به، فمن حقها فسخ النكاح بعد تأجيلك سنة، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 130105
والذي ننصح به الزوجة أن تصبر عليك، وننصحك أن تأخذ بأسباب العلاج من هذا الضعف، فعن أسامة بن شريك -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تداووا؛ فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد الهرم. رواه أبو داود.
قال القرطبي رحمه الله: وَإِنْ رَأَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ عَجْزًا عَنْ إِقَامَةِ حَقِّهَا فِي مَضْجَعِهَا، أَخَذَ مِنَ الْأَدْوِيَةِ الَّتِي تَزِيدُ فِي بَاهِهِ، وَتُقَوِّي شَهْوَتَهُ حَتَّى يُعِفَّهَا. اهـ.
والله أعلم.