الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة خرجت من بيت زوجها، وطلبت الخلع، لكن الزوج لم يتلفظ بالخلع أو الطلاق، ولم يحكم به قاض مسلم، ففي هذه الحال تكون المرأة في عصمة زوجها، وزواجك منها باطل؛ وفي هذه الحال تجب عليك مفارقتها، ولا تحل لك إلا إذا تم الخلع أو الطلاق، وانقضت عدتها منه.
أمّا إذا كان الزوج قد تلفظ بالخلع أو الطلاق، أو تلفظ به محام بتوكيل منه، وانقضت العدة، ثم تزوجتها فنكاحك صحيح، وكذلك إذا كان زوجها الأول كافرًا أصليًّا أو مرتدًا، وقد انقضت عدتها منه، فقد انفسخ نكاحها منه، وزواجك منها بعد ذلك صحيح.
ومثل هذه المسائل ينبغي أن تعرض على المحكمة الشرعية –إن وجدت- وإلا فعلى أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم الذين يمكنك مشافهتهم في المراكز الإسلامية.
والله أعلم.