الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الزوجة سمعت زوجها طلقها الثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا يحل لها البقاء معه ولو لخدمته، ولكن يخدمه أولاده، أو غيرهم، وأمّا هي فتفارقه، ولو بالخلع.
ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة، وزوجها ينكر ذلك. قال أبي: القول قول الزوج، إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثا، فإنه لا يسعها المقام معه، وتهرب منه، وتفتدي بمالها. اهـ.
وعلى من سمع الطلاق من الرجل، أن يشهد في المحكمة بما سمعه، حتى تفرق المحكمة بينه وبين امرأته.
قال الخرشي المالكي -رحمه الله-: (وفي محض حق الله تجب المبادرة بالإمكان، إن استديم تحريمه كعتق، وطلاق، ووقف، ورضاع) ، يعني أن الحق إذا تمحض لله -تعالى- وكان مما يستدام تحريمه، فإنه يجب على الشاهد المبادرة بالشهادة إلى الحاكم بحسب الإمكان، كمن علم بعتق عبد, وسيده يستخدمه ويدعي الملكية فيه, وكذلك الأمة، أو علم بطلاق امرأة ومطلقها يعاشرها في الحرام... "
والله أعلم.