الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن جهة العموم فالرجل يجوز له التواصل مع المرأة عبر وسائل الاتصال للحاجة بشرط أمن الفتنة وانتفاء الشبهة. ولكن الحديث إلى الأجنبية الشابة خاصة مدعاة للفتنة في الغالب، ومن هنا شدد الفقهاء في المنع من التحدث إليها، وتجد كلامهم في هذا في الفتوى رقم: 21582.
ولا يخفى عليك أن السلامة لا يعدلها شيء، فالواجب عليك سد الذريعة، وحسم باب الشر، خاصة وأنك شاب وأعزب، وذلك من دواعي الفتنة، إضافة إلى أنه ربما اطلع أهل الفتيات والأزواج على هذه المحادثات فيساء بك الظن، وترتب على ذلك من العواقب السيئة ما أنت في غنى عنه.
والله أعلم.