الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن القذف معصية شنيعة, وإثم كبير؛ لما يترتب عليه من انتهاك عرض المسلم, وقد ثبت الوعيد الشديد في شأنه, وهو يوجب الحد الشرعي في حالتين هما: القذف بالزنا, أو نفي النسب, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 313324.
ثم إذا كان المقذوف قد علم بأن شخصًا قد قذفه, فلا يقام الحد إلا بتوفر شروطه, ومن بينها مطالبة المقذوف بذلك, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 331546.
وإن كان المقذوف لم يعلم بالقذف, فإن توبة القاذف ـ بناء على ما صححه بعض أهل العلم ـ أن يكذب نفسه، ومعنى ذلك أن يخبر القاذف من سمعه حال القذف أنه كان كاذبًا، أو ينفي ما قاله، ويقر بأنه أخطا في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 214378.
أما ما يتعلق بالآخرة, فإن كان القاذف قد تاب في الدنيا توبة صادقة من هذه المعصية التي ارتكبها, فإن توبته مقبولة -إن شاء الله-؛ ومن ثم فلا مؤاخذة عليه, وإن مات قبل التوبة، فأمره إلى الله: إن شاء عذبه, وإن شاء غفر له, وراجع الفتوى رقم: 215296.
والله أعلم.