الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد دفعت المال إلى من جمعت له؛ ليسدد به دينه، فقد فعلت ما يلزمك فعله، ولا ضمان عليك، ولا يلزمك رد المال إلى أصحابه، أو سداد الدين من مالك؛ إذ المقرر عند الفقهاء أن المؤتمن غير ضامن ما لم يتعد، أو يفرط فيما اؤتمن عليه، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: قال ابن القاص، وغيره: كل مال تلف من يد أمين من غير تعد، لا ضمان عليه. اهـ.
وأما لو خالف الوكيل وتعدى وفرط، فيضمن، قال ابن حزم في المحلى: ولا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله، فإن فعل لم ينفذ فعله، فإن فات ضمن... اهـ. ولمزيد من الفائدة راجع الفتويين: 119251، 80975.
والمسؤولية تقع على المدين الذي أخذ المال، ولم يصرفه في الوجه الذي عينه المتبرعون.
والله أعلم.