الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن من علّق طلاق زوجته على شرط؛ وقع الطلاق عند تحقق شرطه، سواء قصد إيقاع الطلاق أم قصد مجرد التهديد أم التأكيد أم المنع، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكنّ شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أنّ تعليق الطلاق على شرط على سبيل التهديد، ونحوه لا يقع به الطلاق، وحكمه حكم اليمين بالله، وانظر الفتوى رقم : 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
لكن المسائل التي اختلف فيها أهل العلم لا حرج على من يعمل فيها بقول بعض العلماء، ما دام مطمئنًا إلى قوله، وانظر الفتوى رقم: 5584 والفتوى رقم: 241789.
والله أعلم.