الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن تجارة العملات عن طريق الفوركس جائز إذا اجتنبت المحاذير، والتزمت الضوابط الشرعية في تبادل العملات، أو غيرها، وفق ما بيناه في الفتاوى: 246202 - 222892 - 179107.
وأما مجرد الاستفادة من تغير أسعار صرف العملات، فليس مناطًا للمنع من التعامل بها.
وأما قولك: (وإذا فرضنا أن الوسيط هو الذي يعطي القرض، فهل هذا مباح): فإن اشتراط الوسيط المقرِض على المقترض أن تكون تجارته عن طريقه يجعل المعاملة محرمة، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 330133.
والله أعلم.