الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن من القواعد المقررة في الشرع أن الأصل في الأشياء جميعها -من الأعمال، والوظائف، وغيرها- هو الحل والإباحة، قال ابن تيمية: لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور، وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه، وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينًا، أو ظنًّا كاليقين. اهـ.
ولا يخرج من هذا الأصل إلا بدليل يوجب المنع والتحريم، وهذا من رحمة الله بالعباد، ومن مظاهر سماحة الإسلام ويسره، ونبذه للآصار والأغلال.
وما ذكرته عن العمل الذي سألت عنه ليس موجبًا لتحريم العمل في هذا المجال، فيبقى حكم العمل إذن على أصل الحل والإذن، وانظر الفتوى رقم: 213313.
والله أعلم.