الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن علم بذلك، فعليه أن ينصح له برفق ولين، وتودد وتواضع، وحسن خطاب، مع الدعاء له بالهداية، والتوبة، والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه، فإن تعذر ذلك، فليجتهد في الاستعانة بمن يملك التأثير عليه بالنصح العام، دون التصريح لهم -ما أمكن- بعين معصيته؛ سترا عليه، ودرءًا لما يحتمل أن يترتب على هذا التصريح من مفاسد.
وأما تعنيفه، ومخاطبته بما لا يليق بمكان الوالد، فهذا لا يحل على أية حال.
قال الإمام أحمد: إذا رأى أباه على أمر يكرهه، يعلمه بغير عنف ولا إساءة، ولا يغلظ له في الكلام، وإلا تركه، وليس الأب كالأجنبي. اهـ. من كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح.
وقال الغزالي في (الإحياء): وليس له -أي للولد- الحسبة بالسب، والتعنيف والتهديد. اهـ.
وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي في كتابه: (القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر): إذا فعل الوالد منكرًا، فللولد أن يأمر والده، وينهاه بالوعظ والنصح، مع الرفق، والتلطف في الكلام، وليس للولد مقابلة والده بالتخويف، ولا بالتهديد ولا بالضرب، ولا بالسب، ولا بالتعنيف، ولا بتخشين الكلام، وذلك لأن الوالد له على ولده حق عظيم ... اهـ.
وراجع للفائدة، الفتاوى التالية أرقامها: 253270، 109767، 112989.
والله أعلم.