الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تسأل عن إباحة خطبتك المرأة المذكورة بعد أن خطبت من طرف غيرك، فاعلم أنها لا تجوز إذا كانت ركنت إليه.
روى
عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. أخرجه
مسلم وأحمد .
وعن بعض أهل العلم أن الخطبة على الخطبة تجوز إذا كان الأول فاسقاً، وانظر الفتوى رقم:
25704
علماً بأن السؤال غير واضح، وأنه لا يجوز ما يسمى بالارتباط أو الصداقة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه، ولو كان يريد خطبتها.
وإنما الذي يشرع من ذلك هو أن من أراد خطبة امرأة فله أن ينظر منها إلى ما يدعوه لنكاحها دون خلوة.
والله أعلم.