حكم الخطبة على الخطبة

26-6-2003 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....
كنت مرتبطا بإنسانة ، وفي لحظة من لحظات الخلاف افترقنا خطبت وهممت أن أخطب أيضا ولكني لم أستطع لأني اقتنعت بأن هذا رد فعل ليس إلا ، ولكنها استمرت مع العلم بأنها لم تقل لمن خطبت له بما كان بيننا ، وهي الآن ليست سعيدة و تبكي كثيرا ولكنها مستمرة في عنادها وتتعلل بأني لم آخذ على يدها وهي تفعل ما فعلت ، لست أدري ماذا أفعل ، حاولت مرارا أن أقنعها بأن تكون صادقة مع نفسها لكن رأسها عنيد ، هي قالت لخطيبها الحالي أن ما بيننا قد انتهى منذ شهور كثيرة قرابة العام ، والحقيقة أنها خطبت بعد آخر حوار بيننا ب 10 أيام فقط ، لو كنت علمت أنها سعيدة كنت تركتها ، ولكنها في صراع عنيف مع نفسها، ولا تدري ماذا تفعل حاليا . أفيدوني أفادكم الله؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كنت تسأل عن إباحة خطبتك المرأة المذكورة بعد أن خطبت من طرف غيرك، فاعلم أنها لا تجوز إذا كانت ركنت إليه. روى عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. أخرجه مسلم وأحمد . وعن بعض أهل العلم أن الخطبة على الخطبة تجوز إذا كان الأول فاسقاً، وانظر الفتوى رقم: 25704 علماً بأن السؤال غير واضح، وأنه لا يجوز ما يسمى بالارتباط أو الصداقة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه، ولو كان يريد خطبتها. وإنما الذي يشرع من ذلك هو أن من أراد خطبة امرأة فله أن ينظر منها إلى ما يدعوه لنكاحها دون خلوة. والله أعلم.

www.islamweb.net